27 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب . وعن سليمان بن يسار ،
أن طليحة الأسدية . وكانت تحت رشيد الثقفي فطلقها . فنكحت في عدتها . فضربها عمر بن
الخطاب . وضرب زوجها بالمخفقة ضربات . وفرق بينهما . ثم قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة
نكحت في عدتها . فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما . ثم اعتدت
بقية عدتها من زوجها الأول . ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب . وإن كان دخل بها ، فرق
بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول . ثم اعتدت من الاخر . ثم لا يجتمعان أبدا .
قال مالك : وقال سعيد بن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها .
قال مالك : الامر عندنا في المرأة الحرة ، يتوفى عنها زوجها ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا :
إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها ، حتى تستبرى نفسها من تلك الريبة ، إذا خافت الحمل .
( 12 ) باب نكاح الأمة على الحرة
28 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، سئلا
عن رجل كانت تحته امرأة حرة . فأراد أن ينكح عليها أمة . فكرها أن يجمع بينهما .
29 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول :
لا تنكح الأمة على الحرة . إلا أن تشاء الحرة . فإن طاعت الحرة ، فلها الثلثان من القسم .
هامش
27 - ( بالمخفقة ) الدرة التي يضرب بها .