( 5 ) باب الشركة في الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة
9 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، أنه قال :
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، البدنة عن سبعة . والبقرة عن سبعة .
أخرجه مسلم في : 15 - كتاب الحج ، 62 - باب الاشتراك في الهدى ، حديث 350 .
10 - وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار ، أن عطاء بن يسار أخبره ، أن أبا أيوب
الأنصاري أخبره ، قال ، : كنا نضحى بالشاة الواحدة ، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته .
ثم تباهى الناس بعد ، فصارت مباهاة .
قال مالك : وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ، أن الرجل ينحر عنه
وعن أهل بيته البدنة . ويذبح البقرة والشاة الواحدة ، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم
فيها . فأما أن يشترى النفر البدنة أو البقرة أو الشاة ، يشتركون فيها في النسك والضحايا .
فيخرج كل انسان منهم حصة من ثمنها . ويكون له حصة من لحمها . فإن ذلك يكره . وإنما
سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك . وإنما يكون عن أهل البيت الواحد .
11 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن
هامش
9 - ( الحديبية ) واد بينه وبين مكة عشرة أميال ، أو خمسة عشر ميلا على طريق جدة ، ولذا قيل إنها
على مرحلة من مكة ، أو أقل من مرحلة .
10 - ( مباهاة ) مغالبة ومفاخرة . ( النفر ) الجماعة من الرجال ، من ثلاثة إلى عشرة ، وقيل إلى تسعة .
ولا يقال نفر ، فيما زاد على عشرة . ( النسك ) الهدايا .