( 2 ) باب ما يستحب من الضحايا
3 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة . قال
نافع : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن . ثم أذبحه يوم الأضحى ، في مصلى الناس .
قال نافع : ففعلت . ثم حمل إلى عبد الله بن عمر ، فحلق رأسه حين ذبح الكبش . وكان
مريضا لم يشهد العيد مع الناس . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يقول : ليس حلاق الرأس
بواجب على من ضحى . وقد فعله ابن عمر .
( 3 ) باب النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام
4 - حدثني - يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، أن أبا بردة بن نيار
ذبح ضحيته ، قل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى . فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره
أن يعود بضحية أخرى . قال أبو بردة : لا أجد إلا جذعا يا رسول الله . قال ( وإن لم تجد
إلا جذعا فاذبح ) .
أخرجه البخاري في : 13 - كتاب العيدين ، 5 - باب الأكل يوم النحر .
ومسلم في : 35 - كتاب الأضاحي ، 1 - باب وقتها ، حديث 4 - 9 .
هامش
3 - ( فحيلا ) أي بالغا . ( أقرن ) ذو قرنين . ( حلاق ) مصدر حلق شعره حلقا ، من باب ضرب .
4 - ( جذعا ) ما استكمل سنة ، ولم يدخل في الثانية .