أهل بيته إلا بدنة واحدة ، أو بقرة واحدة .
قال مالك : ذ أدرى أيتهما قال ابن شهاب .
( 6 ) باب الضحية عما في بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى
12 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر قال : الأضحى يومان .
بعد يوم الأضحى .
وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن علي بن أبي طالب ، مثل ذلك .
13 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحى عما في بطن المرأة .
قال مالك : الضحية سنة وليست بواجبة . ولا أحب لاحد ممن قوى على ثمنها ، أن يتركها .
الموطأ — صفحة 487
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٤٨٧