( 2 ) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
3 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا من الأنصار ،
من بنى حارثة ، كان يرعى لقحة له بأحد . فأصابها الموت . فذكاها بشظاظ . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال ( ليس بها بأس . فكلوها ) .
قال أبو عمر : مرسل عند جميع الرواة .
4 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن رجل من الأنصار ، عن معاذ بن سعد ، أو سعد
ابن معاذ ، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع . فأصيبت شاة منها .
فأدركتها ، فذكتها بحجر . فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال ( لا بأس بها . فكلوها ) .
أخرجه البخاري في : 73 - كتاب الذبائح والصيد ، 19 - باب ذبيحة المرأة والأمة .
5 - وحدثني عن مالك ، عن ثور بن زيد الدبلي ، عن عبد الله بن عباس ، أنه سئل عن ذبائح
نصارى العرب ؟ فقال : لا بأس بها . وتلا هذه الآية - ومن يتولهم منكم فإنه منهم - .
6 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول : ما فرى الأوداج
فكلوه .
هامش
3 - ( لقحة ) ناقة ذات لبن . ( ذكاها ) التذكية : الذبح . ( بشظاظ ) الشظاظ : عود محدد الطرف .
4 - ( بسلع ) جبل بالمدينة .
( فرى ) قطع . ( الأوداج ) جمع ودج . عرق في العنق . وهما ودجان .