9 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها ،
فبكى . ثم قال : يا مزاحم . أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة ؟ .
( 3 ) باب ما جاء في تحريم المدينة
10 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عمرو مولى المطلب ، عن أنس بن مالك ، أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد . فقال : ( هذا جبل يحبنا ونحبه . اللهم إن إبراهيم حرم مكة . وأنا
أحرم ما بين لابتيها ) .
أخرجه البخاري في : 60 - كتاب الأنبياء ، 10 - باب حدثنا موسى بن إسماعيل .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 85 - باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة ، حديث 462 .
11 - وحدثني مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أنه كان
يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما بين لابتيها حرام ) .
أخرجه البخاري في : 29 - كتاب فضائل المدينة ، 4 - باب لابتى المدينة .
ومسلم في : 15 - كتاب الحج ، 85 - باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة ، حديث 471 .
هامش
10 - ( طلع ) ظهر . ( ما بين لابتيها ) تثنية لابة . قال ابن حبيب : أرض ذات حجارة سود ، وجمعها
في القلة لا بات . وفي الكثرة لوب . كساحة وسوح . يعني الحرتين الشرقية والغربية . وهي حرار أربع . لكن
القبلية والجنوبية متصلتان . وتحريمه صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها ، إنما يعني في الصيد .
11 - ( ترتع ) أي ترعى . ( ما ذعرتها ) أي ما أفزعتها ونفرتها . كنى بذلك عن عدم صيدها .