( 2 ) باب العمل في الدية
2 - حدثني مالك أنه بلغه ، أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى . فجعلها على
أهل الذهب ألف دينار . وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم .
قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر . وأهل الورق أهل العراق .
وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع ، أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين .
قال مالك : والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا يقبل من أهل القرى ، في الدية ، الإبل .
ولا من أهل العمود ، الذهب ولا الورق ولا من أهل الذهب ، الورق ولا من أهل الورق ، الذهب .
( 3 ) باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون
حدثني يحيى عن مالك ، أن ابن شهاب كان يقول : في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون
بنت مخاض . وخمس وعشرون بنت لبون . وخمس وعشرون حقة . وخمس وعشرون جذعة .
هامش
2 - ( تقطع ) تنجم .
( 3 - باب ما جاء في دية العمد )
( إذا قبلت ) أي رضي بها ولي المقتول . بأن عفا عن الدية . ( بنت مخاض ) أتى عليها حول ودخلت
في الثاني . وحملت أمها . والمخاض الحامل . أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل . ( بنت لبون ) وهي التي دخلت
في الثالثة فصارت أمها لبونها بوضع حملها . ( حقة ) وهي التي دخلت في الرابعة . ( جذعة ) وهي التي
دخلت في الخامسة . سميت بذلك لأنها جذعت ، أي أسقطت مقدم أسنانها .