( 4 ) باب تحريم الخمر
9 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال ( كل شراب أسكر
فهو حرام ) .
أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الأشربة ، 4 - باب الخمر من العسل وهو البتع .
ومسلم في : 36 - كتبا الأشربة ، 7 - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام ،
حديث 67 و 68 .
10 - وحدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل
عن الغبيراء ؟ فقال ( لا خير فيها ) ونهى عنها .
مرسل . قال ابن عبد البر : أسنده ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس . قال : وما علمت
أحدا أسنده عن مالك إلا ابن وهب .
قال مالك : فسألت زيد بن أسلم : ما الغبيراء ؟ فقال : هي الأسكركة .
هامش
( 4 - باب تحريم الخمر )
( الخمر ) ما خامر العقل . كما خطب بذلك عمر بحضرة الصحابة الأكابر ولم ينكره أحد . فشمل كل مسكر .
سميت بذلك لأنها تخمر العقل . أي تغطيه وتستره . وكل شئ غطى شيئا فقد خمره . كخمار المرأة لأنه يغطي رأسها .
ويقال للشجر الملتف ، الخمر لأنه يغطي ما تحته . أو لأنها تركت حتى أدركت . يقال : خمر الرأي واختمر . أي ترك
حتى يتبين فيه الوجه .
9 - ( البتع ) هو شراب العسل . وكان أهل اليمن يشربونه .
10 - ( الغبيراء ) نبيذ الذرة وقيل نبيذ الأرز . وبه جزم أبو عمر . ( الأسكركة ) قال أبو عبيد : هي
ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة ، يسكر ، ويقال لها « السكركة » .