تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 846

مساهمون:

ص٨٤٦
11 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها ، حرمها في الآخرة ) . أخرجه البخاري في : 74 - كتاب الأشربة ، 1 - باب قول الله تعالى : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومسلم في : 36 - كتاب الأشربة ، 8 - باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها ، حديث 76 . ( 5 ) باب جامع تحريم الخمر 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة المصري ، أنه سأل عبد الله ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما علمت أن الله حرمها ؟ ) قال : ذ . فساره رجل إلى جنبه . فقال له صلى الله عليه وسلم ( بم ساررته ؟ ) فقال : أمرته أن يبيعها . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها ) ففتح الرجل المزادتين . حتى ذهب ما فيهما . أخرجه مسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 12 - باب تحريم الخمر ، حديث 68 . 13 - وحدثني عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، أنه قال : كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح . وأبا طلحة الأنصاري . وأبي بن كعب . شرابا .
هامش
12 - ( راوية خمر ) أي مزادة . وأصل الراوية البعير يحمل الماء ، والهاء فيه للمبالغة ، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء ، ثم على المزادة . ( بم ساررته ) بأي شئ كلمته سرا ، أي خفية . ( المزادتين ) تثنية مزادة . القربة ، لأنه يتزود فيها الماء .