بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
( 1 ) باب ما جاء في الرجم
1 - حدثنا مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تجدون في التوراة
في شأن الرجم ؟ ) فقالوا : نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم .
فأتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم . ثم قرأ ما قبلها وما بعدها . فقال
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق . يا محمد .
فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما .
فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة . يقيها الحجارة .
أخرجه البخاري في : 86 - كتاب الحدود ، 37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى
الإمام .
ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 692 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
هامش
( 41 - كتاب الحدود )
1 - ( في شأن الرحم ) أي في حكمه . ( نفضحهم ) أي نكشف مساويهم ونبينها للناس . ( فنشروها )
أي فتحوها وبسطوها . ( يحني ) قال ابن عبد البر : كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى . وقال بعضهم ، عنه ،