تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 819

مساهمون:

ص٨١٩
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود ( 1 ) باب ما جاء في الرجم 1 - حدثنا مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ ) فقالوا : نفضحهم ويجلدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبتم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم . ثم قرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم . فقالوا : صدق . يا محمد . فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما . فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة . يقيها الحجارة . أخرجه البخاري في : 86 - كتاب الحدود ، 37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام . ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 692 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
هامش
( 41 - كتاب الحدود ) 1 - ( في شأن الرحم ) أي في حكمه . ( نفضحهم ) أي نكشف مساويهم ونبينها للناس . ( فنشروها ) أي فتحوها وبسطوها . ( يحني ) قال ابن عبد البر : كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى . وقال بعضهم ، عنه ،
الموطأ — صفحة 819 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك