( 7 ) باب ما جاء في جراح أم الولد
8 - قال مالك ، في أم الولد تجرح : إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله .
إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد . فليس على سيدها أن يخرج أكثر
من قيمتها . وذلك أن ربع العبد أو الوليدة . إذا أسلم غلامه أو وليدته ، بجرح أصابه واحد
منهما . فليس عليه أكثر من ذلك ، وإن كثر العقل . فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها ،
لما مضى في ذلك من السنة ، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها . فليس عليه أكثر
من ذلك .
وهذا أحسن ما سمت . وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .
هامش
8 - ( ضامن ) أي مضمون . كقولهم : سر كاتم أي مكتوم . وعيشة راضية أي مرضية .