تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
مع غرمائه شيئا . وإنما الذي يشترى نجما من نجوم المكاتب . بمنزلة سيده المكاتب . فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه . فلا يحاص ، بما اجتمع له من الخراج ، غرماء غلامه . قال مالك : لا بأس بأن يشترى المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض . أو غير مخالف معجل أو مؤخر . قال مالك ، في المكاتب يهلك ويترك أم ولد ، وولدا له صغارا . منها أو من غيرها . فلا يقوون على السعي . ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم . قال : تباع أم ولد أبيهم . إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم . أمهم كانت أو غير أمهم . يؤدى عنهم ويعتقون . لان أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته : فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم . فيؤدى عنهم ثمنها . فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم . ولم تقو هي ولا هم على السعي . رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم . قال مالك : الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب . ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدى كتابته : أنه يرثه الذي اشترى كتابته . وإن عجز فله رقبته . وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق . فولاؤه للذي عقد كتابته . ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شئ .
الموطأ — صفحة 798 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك