تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
( 5 ) باب بيع المكاتب 7 - قال ماكل : إن أحسن ما سمع في الرجل يشترى مكاتب الرجل : أنه لا يبيعه . إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم . إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره . لأنه إذا أخره كان دينا بدين . وقد نهى عن الكالئ بالكالئ . قال : وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض . من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق . فإنه يصلح للمشترى أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كتابه سيده عليها . يعجل ذلك ولا يؤخره . قال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب : أنه إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها . إذا قوى أن يؤدى إلى سده الثمن الذي باعه به نقدا . وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة . والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا . وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه . فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه . أو سهما من أسهم المكاتب . فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة . وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة . وليس له أن بقاطع بعض من كاتبه . إلا بإذن شركائه . أو ما بيع منه ليست له به حرمة تامة . وأن ماله محجور عنه . أن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز . لما يذهب من ماله . وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا . إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة . فإن أذنوا له كان أحق بما بيع منه . قال مالك : لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب . وذلك أنه غرر . إن عجز المكاتب بطل ما عليه . وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس . لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته