تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 800

مساهمون:

ص٨٠٠
( 7 ) باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله 9 - حدثني مالك ، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغيره ، يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عمير الحنفي ، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته . فأبى الفرافصة . فأتى المكاتب مروان بن الحكم . وهو أمير المدينة . فذكر ذلك له . فدعا مروان الفرافصة . فقال له ذلك . فأبى . فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب ، فيوضع في بيت المال . وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت . فلما رأى ذلك الفرافصة ، قبض المال . قال مالك : فالامر عندنا ، أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه . قبل محلها . جاز ذلك له . ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه . وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط ، أو خدمة أو سفر . لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق . ولا تتم حرمته . ولا تجوز شهادته . ولا يجب ميراثه . ولا أشباه هذا أمره . ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عتاقته . قال مالك ، في مكاتب مرض مرضا شديدا . فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده . لان يرثه ورثة له أحرار . وليس معه ، في كتابته ، ولد له . قال مالك : ذلك جائز له . لأنه تتم بذلك حرمته . وتجوز شهادته . ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس . وتجوز وصيته . وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه ، بأن يقول : فر منى بماله .