( 7 ) باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله
9 - حدثني مالك ، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وغيره ، يذكرون أن مكاتبا
كان للفرافصة بن عمير الحنفي ، وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته .
فأبى الفرافصة . فأتى المكاتب مروان بن الحكم . وهو أمير المدينة . فذكر ذلك له .
فدعا مروان الفرافصة . فقال له ذلك . فأبى . فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب ،
فيوضع في بيت المال . وقال للمكاتب : اذهب فقد عتقت . فلما رأى ذلك الفرافصة ،
قبض المال .
قال مالك : فالامر عندنا ، أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه . قبل محلها .
جاز ذلك له . ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه . وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك
كل شرط ، أو خدمة أو سفر . لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق . ولا تتم حرمته .
ولا تجوز شهادته . ولا يجب ميراثه . ولا أشباه هذا أمره . ولا ينبغي لسيده أن يشترط
عليه خدمة بعد عتاقته .
قال مالك ، في مكاتب مرض مرضا شديدا . فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده .
لان يرثه ورثة له أحرار . وليس معه ، في كتابته ، ولد له .
قال مالك : ذلك جائز له . لأنه تتم بذلك حرمته . وتجوز شهادته . ويجوز اعترافه بما
عليه من ديون الناس . وتجوز وصيته . وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه ، بأن يقول :
فر منى بماله .
الموطأ — صفحة 800
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٨٠٠