( 5 ) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
6 - حدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة
ولدت من سيدها . فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها . وهو يستمتع بها . فإذا مات فهي حرة .
7 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار .
أو أصابها بها . فأعتقها .
قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا تجوز عتاقة رجل ، وعليه دين يحيط بماله .
وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم . أو يبلغ مبلغ المحتلم . وأنه لا تجوز عتاقة المولى
عليه في ماله ، وإن بلغ الحلم ، حتى بلى ماله .
( 6 ) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
8 - حدثني مالك عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن عمر بن الحكم ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي . فجئتها وقد
هامش
6 - ( وليدة ) أي أمه . ( يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته ، والخدمة القليلة .
7 - ( يحيط بماله ) أي يستغرقه . ( أو يبلغ مبلغ الاحتلام ) قال الزرقاني : بأن يبلغ بغير الاحتلام .
كالسن . لأن من الرجال من لا يحتلم .
8 - ( عمر بن الحكم ) قال ابن عبد البر : كذا قال مالك . وهو وهم عند جميع علماء الحديث . وليس
في الصحابة عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم . كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره .
ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة . وحديثه هذا معروف .