تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
( 5 ) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 6 - حدثني مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدت من سيدها . فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها . وهو يستمتع بها . فإذا مات فهي حرة . 7 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار . أو أصابها بها . فأعتقها . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا ، أنه لا تجوز عتاقة رجل ، وعليه دين يحيط بماله . وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم . أو يبلغ مبلغ المحتلم . وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله ، وإن بلغ الحلم ، حتى بلى ماله . ( 6 ) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 8 - حدثني مالك عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن عمر بن الحكم ، أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي . فجئتها وقد
هامش
6 - ( وليدة ) أي أمه . ( يستمتع بها ) بالوطء ومقدماته ، والخدمة القليلة . 7 - ( يحيط بماله ) أي يستغرقه . ( أو يبلغ مبلغ الاحتلام ) قال الزرقاني : بأن يبلغ بغير الاحتلام . كالسن . لأن من الرجال من لا يحتلم . 8 - ( عمر بن الحكم ) قال ابن عبد البر : كذا قال مالك . وهو وهم عند جميع علماء الحديث . وليس في الصحابة عمر بن الحكم . وإنما هو معاوية بن الحكم . كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره . ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة . وحديثه هذا معروف .
الموطأ — صفحة 776 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك