تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 745

مساهمون:

ص٧٤٥
30 - وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع نقع بئر ) . مرسل . ووصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي . كلاهما عن مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه ، عن عائشة . ( 26 ) باب القضاء في المرفق 31 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رسول الله قال ( لا ضرر ولا ضرار ) . وصله ابن ماجة عن عبادة بن الصامت . في : 13 - كتاب الأحكام ، 17 - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره . 32 - وحدثني مالك عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ) ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين . والله لأرمين بها بين أكتافكم . أخرجه البخاري في : 46 - كتاب المظالم والغضب ، 20 - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره . ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 29 - باب عرز الخشب في جدار الجار ، حديث 136 .
هامش
( القضاء في المرفق ) ( المرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء . وبفتحها وكسر الميم . ما ارتفق به . بهما قرئ - ويهئ لكم من أمركم مرفقا - ومنه مرفق الإنسان . 31 - ( لا ضرر ) خبر بمعنى النهي . أي لا يضر إنسان أخاه فينقصه شيئا من حقه . ( ولا ضرار ) أي لا يجازي من ضره بإدخال الضر عليه . بل يعفو . فالضر فعل واحد ، والضرار فعل اثنين . فالأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا . والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة . أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه .