30 - وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ،
أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع نقع بئر ) .
مرسل . ووصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي . كلاهما عن مالك ، عن أبي الرجال ،
عن أمه ، عن عائشة .
( 26 ) باب القضاء في المرفق
31 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن رسول الله
قال ( لا ضرر ولا ضرار ) .
وصله ابن ماجة عن عبادة بن الصامت .
في : 13 - كتاب الأحكام ، 17 - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره .
32 - وحدثني مالك عن ابن شهاب ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ( لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ) ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها
معرضين . والله لأرمين بها بين أكتافكم .
أخرجه البخاري في : 46 - كتاب المظالم والغضب ، 20 - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .
ومسلم في : 22 - كتاب المساقاة ، 29 - باب عرز الخشب في جدار الجار ، حديث 136 .
هامش
( القضاء في المرفق )
( المرفق ) بفتح الميم وكسر الفاء . وبفتحها وكسر الميم . ما ارتفق به . بهما قرئ - ويهئ لكم من
أمركم مرفقا - ومنه مرفق الإنسان .
31 - ( لا ضرر ) خبر بمعنى النهي . أي لا يضر إنسان أخاه فينقصه شيئا من حقه . ( ولا ضرار )
أي لا يجازي من ضره بإدخال الضر عليه . بل يعفو . فالضر فعل واحد ، والضرار فعل اثنين . فالأول إلحاق
مفسدة بالغير مطلقا . والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة . أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه .