33 - وحدثني مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أن أبيه ، أن الضحاك بن خليفة
ساق خليجا له من العريض . فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة . فأبى محمد . فقال
له الضحاك : لم تمنعني ؟ وهو لك منفعة . تشرب به أولا وآخر . ولا يضرك . فأبى محمد .
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب . فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة . فأمره أن يخلى
سبيله . فقال محمد : لا . فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه ؟ وهو لك نافع . تسقى به أولا
وآخرا . وهو لا يضرك . فقال محمد : لا . والله . فقال عمر : والله ، ليمون به ولو على بطنك .
فأمره عمر أن يمر به . ففعل الضحاك .
34 - وحدثني مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال : كان ، في حائط
جده ، ربيع لعبد الرحمن بن عوف . فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من
الحائط ، هي أقرب إلى أرضه . فمنعه صاحب الحائط . فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن
الخطاب في ذلك ، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله .
( 27 ) باب القضاء في قسم الأموال
35 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، أنه قال : بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ( أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية . وأيما دار أو أرض
هامش
34 - ( ربيع ) أي جدول . وهو النهر الصغير . ( أرضه ) أي أرض عبد الرحمن ، ليكون أسهل في
سقيها من البعيد .