تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
25 - وحدثني مالك عن نافع ، ع ن صفية بنت أبي عبيد ، أنه أخبرته : أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم . ثم يدعون يخرجن . لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا قد ألحقت به ولدها . فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية . ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها . وليس له أن يسلمها . وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها . ( 24 ) باب القضاء في عمارة الموات 26 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أحيا أرضا ميتة فهي له . وليس لعرق ظالم حق ) . مرسل باتفاق الرواة . قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق .
هامش
25 - ( يدعوهن ) يتركوهن . ( يخرجن ) أي ثم يتوقفون فيما ولدن اه . زرقاني . ( ألم بها ) أي جامعها . ( القضاء في عمارة الموات ) ( الموات ) قال الجوهري : الموات ، بالضم ، الموت . وبالفتح ، ما لا روح فيه . والأرض التي لا مالك لها من الآدميين ، ولا ينتفع بها أحد . 26 - ( وليس لعرق ظالم حق ) ظالم ، صفة لعرق على سبيل الاتساع . كان العرق بغرسه صار ظالما . حتى كأن الفعل له . قال ابن الأثير : هو على حذف مضاف . فجعل العرق نفسه ظالما ، والحق لصاحبه . أو يكون الظالم من صفة العرق اه . أي لذي عرق ظالم .