25 - وحدثني مالك عن نافع ، ع ن صفية بنت أبي عبيد ، أنه أخبرته : أن عمر بن الخطاب
قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم . ثم يدعون يخرجن . لا تأتيني وليدة يعترف سيدها
أن قد ألم بها ، إلا قد ألحقت به ولدها . فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن .
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية . ضمن
سيدها ما بينها وبين قيمتها . وليس له أن يسلمها . وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من
قيمتها .
( 24 ) باب القضاء في عمارة الموات
26 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
( من أحيا أرضا ميتة فهي له . وليس لعرق ظالم حق ) .
مرسل باتفاق الرواة .
قال مالك : والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق .
هامش
25 - ( يدعوهن ) يتركوهن . ( يخرجن ) أي ثم يتوقفون فيما ولدن اه . زرقاني . ( ألم بها )
أي جامعها .
( القضاء في عمارة الموات )
( الموات ) قال الجوهري : الموات ، بالضم ، الموت . وبالفتح ، ما لا روح فيه . والأرض التي لا مالك لها من
الآدميين ، ولا ينتفع بها أحد .
26 - ( وليس لعرق ظالم حق ) ظالم ، صفة لعرق على سبيل الاتساع . كان العرق بغرسه صار ظالما . حتى
كأن الفعل له . قال ابن الأثير : هو على حذف مضاف . فجعل العرق نفسه ظالما ، والحق لصاحبه . أو يكون
الظالم من صفة العرق اه . أي لذي عرق ظالم .