تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها . وينكر ذلك الورثة . فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين . لو ثبت على الورثة كلهم . إن كانت امرأة ورثت الثمن ، دفعت إلى الغريم ثمن دينه . وإن كانت ابنة ورثت النصف ، دفعت إلى الغريم نصف دينه . على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء . قال ملاك : وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا . أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده . وأعطى الغريم حقه كله . وليس هذا بمنزلة المرأة . لان الرجل تجوز شهادته . ويكون على صاحب الدين ، مع شهادة شاهده ، أو يحلف . ويأخذ حقه كله . فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له ، قدر ما يصيبه من ذلك الدين . لأنه أقر بحقه . وأنكر الورثة . وجاز عليه إقراره . ( 23 ) باب القضاء في أمهات الأولاد 24 - قال يحيى : قال مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم . ثم يعزلوهن . لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها . فاعزلوا بعد ، أو اتركوا .
هامش
24 - ( ولائدهم ) إماءهم : جمع وليدة . ( ثم يعزلوهن ) قال الباجي : يحتمل أن يريد العزل المعروف ، أي عزل الماء مع الجماع بصبه خارج الفرج . ويحتمل أن يريد اعتزالهن في الوطء وإزالتهن عن حكم التسري ، انتفاء من الولد .