تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
فأهريقت عليه دماء . ثم خلف عليها ، هذا تعنى الاخر ، فلا أدرى من أيهما هو ؟ قال فكبر القائف . فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت . 23 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، أو عثمان بن عفان ، قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها . وذكرت أنها حرة فتزوجها . فولدت له أولادا . فقضى أن يفدى ولده بمثلهم . ( 22 ) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق قال يحيى : سمعت مالكا يقول : والقيمة أعدل في هذا ، إن شاء الله . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون . فيقول أحدهم : قد أقر أبى أن فلانا ابنه : إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد . ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه . يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده . قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ، ويترك ستمائة دينار . فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار . ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه . فيكون على الذي شهد ، للذي استلحق ، مائة دينار . وذلك نصف ميراث المستلحق . لو لحق . ولو أقر له اذخر أخذ المائة الأخرى . فاستكمل حقه وثبت نسبه . وهو أيضا بمنزلة