فأهريقت عليه دماء . ثم خلف عليها ، هذا تعنى الاخر ، فلا أدرى من أيهما هو ؟ قال فكبر
القائف . فقال عمر للغلام : وال أيهما شئت .
23 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، أو عثمان بن عفان ، قضى أحدهما
في امرأة غرت رجلا بنفسها . وذكرت أنها حرة فتزوجها . فولدت له أولادا . فقضى أن
يفدى ولده بمثلهم .
( 22 ) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : والقيمة أعدل في هذا ، إن شاء الله .
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون .
فيقول أحدهم : قد أقر أبى أن فلانا ابنه : إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد .
ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه . يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه
من المال الذي بيده .
قال مالك : وتفسير ذلك ، أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ، ويترك ستمائة دينار .
فيأخذ كل واحد منهما ثلاثمائة دينار . ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه .
فيكون على الذي شهد ، للذي استلحق ، مائة دينار . وذلك نصف ميراث المستلحق . لو لحق .
ولو أقر له اذخر أخذ المائة الأخرى . فاستكمل حقه وثبت نسبه . وهو أيضا بمنزلة
الموطأ — صفحة 741
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٧٤١