تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
( 21 ) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 20 - قال يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت ، كان عتبة بن أبي وقاص ، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، أن ابن وليدة زمعة منى . فأقبضه إليك . قالت : فلما كان عام الفتح أخذه سعد . وقال : ابن أخي . قد كان عهد إلى فيه . فقام إليه عبد من زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبى . ولد على فراشه . فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال سعد : يا رسول الله . ابن أخي . قد كان عهد إلى فيه . وقال عبد بن زمعة : أخي . وابن وليدة أبى . ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هو لك يا عبد من زمعة ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش . وللعاهر الحجر ( ثم قال لسودة بنت زمعة ( احتجبي منه ) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص . قالت : فما رآها حتى لقي الله عز وجل . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 3 - باب تفسير المشبهات . ومسلم في : 17 - كتاب الرضاع ، 10 - باب الولد للفراش ، وتوفى الشبهات ، حديث 36 .
هامش
20 - ( وليدة ) أي جارية . ( فتساوقا ) أي تدافعا بعد تخاصمهما وتنازعهما في الولد . أي ساق كل منهما صاحبه فيما ادعاه . ( الولد للفراش ) أل ، للعهد . أي الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش ، أي تأتي الوطء . فالحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء والحمل . فلا ينتفي عن زوجها ، سواء أشبهه أم لا . وتجري بينهما الأحكام من إرث وغيره . . . الخ . ( وللعاهر ) الزاني . اسم فاعل من عهر الرجل المرأة إذا أتاها للفجور . وعهرت هي وتعهرت إذا زنت . والعهر الزنا . ( الحجر ) أي الخيبة ، ولا حق له في الولد . والعرب تقول في حرمان الشخص : له الحجر ، وبفيه التراب ، ونحو ذلك . ويريدون ليس له إلا الخيبة . ( لسودة بنت زمعة ) أم المؤمنين .