تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
الرهن أكثر ما ادعى فيه المرتهن ، أحلف على ما ادعى . ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن . وإن كانت قيمته أقل مما يدعى فيه المرتهن ، أحلف على الذي زعم أنه له فيه . ثم قاصه بما بلغ الرهن . ثم أحلف الذي عليه الحق . على الفضل الذي بقي للمدعى عليه . بعد مبلغ ثمن الرهن . وذلك أن الذي بيده الرهن ، صار مدعيا على الراهن . فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن ، مما ادعى فوق قيمة الرهن . وإن نكل ، لزمه ما بقي من حق المرتهن . بعد قيمة الرهن .

باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها

قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى . ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم : إن رب الدابة يخير . فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه ، أعطى ذلك ويقبض دابته . وله الكراء الأول . وإن أحب رب الدابة ، فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكرى ، وله الكراء الأول . إن كان استكرى الدابة البدأة . فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه ، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول . وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة . فتعدى المتعدى بالدابة . ولم يجب عليه .
هامش
( 15 - باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها ) ( البدأة ) أي في الذهاب .