تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا : أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل . ولا يرهن النخل . وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه . من الرقيق . ولا من الدواب . ( 12 ) باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن : أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من ارض أو دار أو حيوان . فهلك في يد المرتهن . وعلى هلاكه . فهو من الراهن . وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا . وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن . فلا يعلم هلاكه إلا بقوله . فهو من المرتهن . وهو لقيمته ضامن . يقال له : صفه . فإذا وصفه ، أحلف على صفته . وتسمية ماله فيه . ثم يقومه أهل البصر بذلك . فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن ، أخذه الراهن . وإن كان أقل مما سمى ، أحلف الراهن على ما سمى المرتهن . وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن . فوق قيمة الرهن . وإن أبى الراهن ان يحلف ، أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن . فإن قال المرتهن : لا علم لي بقيمة الرهن . حلف الراهن على صفة الرهن . وكان ذلك له ، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر . قال مالك : وذلك إذا قبض المرتهن الرهن . ولم يضعه على يدي غيره .