تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 731

مساهمون:

ص٧٣١
( 13 ) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، في الرجلين يكون لهما رهن بينهما . فيقوم أحدهما ببيع رهنه . وقد كان الاخر أنظره بحقه سنة . قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن . ولا ينقض حق الذي أنظره بحقه . بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما . فأوفى حقه . وإن خيف أن ينقص حقه . بيع الرهن كله . فأعطى الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن . وإلا حلف المرتهن . أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته . ثم أعطى حقه عاجلا . قال : وسمعت مالكا يقول ، في العبد يرهنه سيده ، وللعبد مال : إن مال العبد ليس برهن . إلا أن يشترطه المرتهن . ( 14 ) باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن . أقر الذي عليه الحق بتسمية الحق . واجتمعا على التسمية . وتداعيا في الرهن . فقال الراهن : قيمته عشرون دينارا . وقال المرتهن : قيمته دنانير . والحق الذي للرجل فيه عشرون
هامش
( 14 - باب القضاء في جامع الرهون ) ( تداعيا ) أي تحالفا .
الموطأ — صفحة 731 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك