( 13 ) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، في الرجلين يكون لهما رهن بينهما . فيقوم أحدهما
ببيع رهنه . وقد كان الاخر أنظره بحقه سنة . قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن .
ولا ينقض حق الذي أنظره بحقه . بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما . فأوفى حقه .
وإن خيف أن ينقص حقه . بيع الرهن كله . فأعطى الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك .
فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن . وإلا حلف المرتهن .
أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته . ثم أعطى حقه عاجلا .
قال : وسمعت مالكا يقول ، في العبد يرهنه سيده ، وللعبد مال : إن مال العبد ليس
برهن . إلا أن يشترطه المرتهن .
( 14 ) باب القضاء في جامع الرهون
قال يحيى : سمعت مالكا يقول ، فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن . أقر
الذي عليه الحق بتسمية الحق . واجتمعا على التسمية . وتداعيا في الرهن . فقال الراهن :
قيمته عشرون دينارا . وقال المرتهن : قيمته دنانير . والحق الذي للرجل فيه عشرون
هامش
( 14 - باب القضاء في جامع الرهون )
( تداعيا ) أي تحالفا .