تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة . بكرا كانت أو ثيبا . إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها . وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها . والعقوبة في ذلك على المغتصب . ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا ، فذلك على سيده . إلا أن يشاء أن يسلمه . ( 17 ) باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره قال يحيى : سمعت مالكا يقول : الامر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه ، أن عليه قيمته يوم استهلكه . ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان . ولا يكون له أن يعطى صاحبه ، فيما استهلك ، شيئا من الحيوان . ولكن عليه قيمته يوم استهلكه . القيمة أعدل ذلك فيما بينهما ، في الحيوان والعروض . قال : وسمعت مالكا يقول ، فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه : فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه . بمكيلته من صنفه . وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة . إنما يرد من الذهب الذهب . ومن الفضة الفضة . وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك . فرق بين ذلك السنة ، والعمل المعمول به . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه . فإن ذلك الربح له . لأنه ضامن للمال . حتى يؤديه إلى صاحبه .
الموطأ — صفحة 735 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك