تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
إلا نصف الكراء الأول . ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه ، لم يكن على المستكرى ضمان . ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء . قال : وعلى ذلك ، أمر أهل التعدي والخلاف ، لما أخذوا الدابة عليه . قال : وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال : لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا . لسلع يسميها . وينهاه عنها . ويكره أن يضع ماله فيها فيشترى الذي أخذ المال ، الذي نهى عنه . يريد بذلك أن يضمن المال . ويذهب بربح صاحبه . فإذا صنع ذلك ، فرب المال بالخيار . إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربع ، فعل . وإن أحب ، فله رأس ماله . ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى . قال : وكذلك ، أيضا ، الرجل يبضع معه الرجل بضاعة . فيأمره صاحب المال أن يشترى له سلعة باسمها . فيخالف فيشترى ببضاعته غير ما أمره به . ويتعدى ذلك . فإن صاحب ا لبضاعة عليه بالخيار . إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله ، أخذه . وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله ، فذلك له . ( 16 ) باب القضاء في المستكرهة من النساء 14 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان قضى ، في امرأة أصيبت مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها .
هامش
( الخلاف ) المخالفة .