إلا نصف الكراء الأول . ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه ،
لم يكن على المستكرى ضمان . ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء .
قال : وعلى ذلك ، أمر أهل التعدي والخلاف ، لما أخذوا الدابة عليه .
قال : وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال : لا تشتر به
حيوانا ولا سلعا كذا وكذا . لسلع يسميها . وينهاه عنها . ويكره أن يضع ماله فيها فيشترى
الذي أخذ المال ، الذي نهى عنه . يريد بذلك أن يضمن المال . ويذهب بربح صاحبه . فإذا
صنع ذلك ، فرب المال بالخيار . إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من
الربع ، فعل . وإن أحب ، فله رأس ماله . ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى .
قال : وكذلك ، أيضا ، الرجل يبضع معه الرجل بضاعة . فيأمره صاحب المال أن يشترى
له سلعة باسمها . فيخالف فيشترى ببضاعته غير ما أمره به . ويتعدى ذلك . فإن صاحب
ا لبضاعة عليه بالخيار . إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله ، أخذه . وإن أحب أن يكون
المبضع معه ضامنا لرأس ماله ، فذلك له .
( 16 ) باب القضاء في المستكرهة من النساء
14 - حدثني مالك عن ابن شهاب ، أن عبد الملك بن مروان قضى ، في امرأة أصيبت
مستكرهة ، بصداقها على من فعل ذلك بها .
هامش
( الخلاف ) المخالفة .