قال مالك ، في الرجل يشترى الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق . أو شيئا من العروض
جزافا : إنه لا يكون الجزاف في شئ مما يعد عدا .
قال مالك ، في الرجل يعطى الرجل السلمة ببيعها له . وقد قومها صاحبها قيمة . فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به ، فلك دينار . أو شئ يسميه له . يتراضيان عليه . وإن
لم تبعها . فليس لك شئ : إنه لا بأس بذلك . إذ سمى ثمنا يبيعها به . وسيم أجرا معلوما .
إذا باع أخذه . وإن لم يبع فلا شئ له .
قال مالك : ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل : إن قدرت على غلامي الآبق . أو جئت
بجملي الشارد . فإن ذلك لا يصلح . لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة ، نقص من حقه
الذي سمى له . فهذا غرر . لا يدرى كم جعل له .
101 - وحدثني مالك عن ابن شهاب ، أنه سأله عن الجرل يتكارى الدابة . ثم يكريها
بأكثر مما تكاراها به . فقال : لا بأس بذلك .
هامش
( الجعل ) يقال : جعلت كذا جعلا وجعلا . وهو الأجر علي الشئ ، فعلا أو قولا . المصدر بالفتح ، والاسم بالضم .
101 - ( تكارى ) اكترى واستكرى تكارى ، بمعنى . وأكرى الدار فهي مكراة .