( 38 ) باب بيع الخيار
79 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه . ما لم يتفرقا . إلا بيع الخيار ) .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، حديث 43 .
ورواه الشافعي في الرسالة ، فقرة 863 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف . ولا أمر معمول به فيه .
80 - وحدثني مالك ، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( أيما بيعين تبايعا . فالقول ما قال البائع . أو يترادان ) .
وصله الترمذي في : 12 - كتاب البيوع ، 43 - باب ما جاء إذا اختلف البيعان .
قال ملاك ، فيمن باع من رجل سلعة . فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن
أستشير فلانا . فإن رضى فقد جاز البيع . وإن كره فلا بيع بيننا . فيتبايعان على ذلك . ثم
يندم المشترى قبل أن يستشير البائع فلانا : إن ذلك البيع لازما لهما . على ما وصفا . ولا خيرا
للمبتاع . هو لازم له . إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه .
قال مالك : الامر عندنا في الرجل يشترى السلعة من الرجل . فيختلفان في الثمن . فيقول
البائع : بعتكها بعشرة دنانير . ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير . إنه يقال للبائع :
إن شئت فأعطاها للمشترى بما قال . وإن شئت فالحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت . فإن
هامش
79 - ( بالخيار ) اسم من الاختيار . وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده .