حلف قيل للمشترى : إما أن تأخذ السعة بما قال البائع . وأما أن تحلف بالله ما اشتريتها
إلا بما قلت . فإن حلف برئ منها . وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه .
( 39 ) باب ما جاء في الربا في الدين
81 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن بسر بن سعيد ، عن عبيد ، أبى صالح
مولى السفاح ، أنه قال : بعت بز لي من أهل دار نخلة . إلى أجل . ثم أردت الخروج إلى
الكوفة . ف عرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن . وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت .
فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله .
82 - وحدثني عن مالك ، عن عثمان بن حفص بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن
عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل .
فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر . فكره ذلك عبد الله بن عمر . نهى عنه .
83 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم ، أنه قال : كان الربا في الجاهلية ، أن يكون للرجل
على الرجل الحق إلى أجل . فإذا حل الاجل . قال : أتقضى أم تربى ؟ فإن قضى ، أخذ . وإلا
هامش
81 - ( دار نخلة ) محل بالمدينة فيه البزازون . ( أضع عنهم ) أسقط . ( وينقدوني ) يعجلوا لي
باقيه بعد الوضع ، قبل الأجل .
83 - ( تربي ) أي تزيد حتى أصبر عليك .