تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
حلف قيل للمشترى : إما أن تأخذ السعة بما قال البائع . وأما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت . فإن حلف برئ منها . وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه . ( 39 ) باب ما جاء في الربا في الدين 81 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن بسر بن سعيد ، عن عبيد ، أبى صالح مولى السفاح ، أنه قال : بعت بز لي من أهل دار نخلة . إلى أجل . ثم أردت الخروج إلى الكوفة . ف عرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن . وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت . فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله . 82 - وحدثني عن مالك ، عن عثمان بن حفص بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل . فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر . فكره ذلك عبد الله بن عمر . نهى عنه . 83 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم ، أنه قال : كان الربا في الجاهلية ، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل . فإذا حل الاجل . قال : أتقضى أم تربى ؟ فإن قضى ، أخذ . وإلا
هامش
81 - ( دار نخلة ) محل بالمدينة فيه البزازون . ( أضع عنهم ) أسقط . ( وينقدوني ) يعجلوا لي باقيه بعد الوضع ، قبل الأجل . 83 - ( تربي ) أي تزيد حتى أصبر عليك .