42 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبتاع الطعام . فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله . من المكان الذي ابتعناه فيه . إلى
مكان سواه ، قبل أن نبيعه .
أخرجه مسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث 33 .
43 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما ، أمر به عمر بن
الخطاب للناس . فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه .
وقال : لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه .
44 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم .
من طعام الجار . فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم ، قبل أن يستوفوها . فدخل زيد بن ثابت
ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على مروان بن الحكم . فقالا : أتحل بيع الربا يا مروان ؟
فقال : أعوذ بالله . وما ذاك ؟ فقالا : هذه الصكوك . تبايعها الناس ثم باعوها . قبل أن يستوفوها .
فبعث مروان الحرس يتبعونها . ينزعونها من أيدي الناس . ويردونها إلى أهلها .
وصله مسلم بمعناه من طريق الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن
أبي هريرة في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث 40 .
هامش
44 - ( صكوكا ) جمع صك . ويجمع أيضا على صكاك . وهو الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من
الطعام لمستحقه . ( زمان مروان بن الحكم ) أي إمارته . ( الجار ) موضع بساحل البحر يجمع فيه العام
ثم يفرق على الناس بصكاك . ( أتحل ) أي أتجيز ؟ . ( أعوذ بالله ) أي أعتصم به من أن أحل الربا .