فيعطى الشئ الذي لو أعطاه وحده ، لم يقبله صاحبه . ولم يهمم بذلك . وإنما يقبله من أجل
الذي يأخذ معه ، لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشئ من الذهب والورق والطعام
أن يدخله شئ من هذه الصفة . فإن أراد صاحب الطعام الردي ، أن يبيعه بغيره ، فليبعه
على حدته . ولا يجعل مع ذلك شيئا . فلا بأس به إذا كان كذلك .
( 19 ) باب العينة وما يشبهها
40 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) .
أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 51 - باب الكيل على البائع والمعطى .
ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع البيع قبل القبض ، حديث 32 .
41 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) .
أخرجه مسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث 36 .
هامش
( العينة وما يشبهها )
( العينة ) قال في المصباح : فسرها الفقهاء بأن يبيع متاعه إلى أجل . ثم يشتريه في المجلس بثمن حال
ليسلم به من الربا . وقيل لهذا البيع عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا ، أي نقدا حاضرا . وذلك
حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم .
40 - ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه .