تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
فيعطى الشئ الذي لو أعطاه وحده ، لم يقبله صاحبه . ولم يهمم بذلك . وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه ، لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشئ من الذهب والورق والطعام أن يدخله شئ من هذه الصفة . فإن أراد صاحب الطعام الردي ، أن يبيعه بغيره ، فليبعه على حدته . ولا يجعل مع ذلك شيئا . فلا بأس به إذا كان كذلك . ( 19 ) باب العينة وما يشبهها 40 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) . أخرجه البخاري في : 34 - كتاب البيوع ، 51 - باب الكيل على البائع والمعطى . ومسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع البيع قبل القبض ، حديث 32 . 41 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) . أخرجه مسلم في : 21 - كتاب البيوع ، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، حديث 36 .
هامش
( العينة وما يشبهها ) ( العينة ) قال في المصباح : فسرها الفقهاء بأن يبيع متاعه إلى أجل . ثم يشتريه في المجلس بثمن حال ليسلم به من الربا . وقيل لهذا البيع عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا ، أي نقدا حاضرا . وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم . 40 - ( حتى يستوفيه ) أي يقبضه .