تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن الحج . وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه بلغه أن السائب بن خباب توفى . وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها . وذكرت له حرثا لهم بقناة . وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهاها عن ذلك . فكانت تخرج من المدينة سحرا . فتصبح في حرثهم ، فتظل فيه يومها . ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها . 89 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أنه كان يقول ، في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها ، إنها تنتوي حيث انتوى أهلها . قال مالك : وهذا الامر عندنا . 90 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة ، إلا في بيتها . ( 32 ) باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 91 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نساءهم . وكن أمهات أولاد رجال هلكوا .
هامش
88 - ( البيداء ) طرف ذي الحليفة . ( بقناة ) موضع بالمدينة . 89 - ( تنتوي حيث انتوى أهلها ) أي تنزل حيث نزلوا .