ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن الحج .
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه بلغه أن السائب بن خباب توفى . وإن امرأته
جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها . وذكرت له حرثا لهم بقناة . وسألته
هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهاها عن ذلك . فكانت تخرج من المدينة سحرا . فتصبح
في حرثهم ، فتظل فيه يومها . ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها .
89 - وحدثني عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أنه كان يقول ، في المرأة البدوية
يتوفى عنها زوجها ، إنها تنتوي حيث انتوى أهلها .
قال مالك : وهذا الامر عندنا .
90 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لا تبيت
المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة ، إلا في بيتها .
( 32 ) باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها
91 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أنه قال : سمعت القاسم بن محمد
يقول : إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نساءهم . وكن أمهات أولاد رجال هلكوا .
هامش
88 - ( البيداء ) طرف ذي الحليفة . ( بقناة ) موضع بالمدينة .
89 - ( تنتوي حيث انتوى أهلها ) أي تنزل حيث نزلوا .