قال مالك : ومثل ذلك ، الحد . يقع على العبد . ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد . فإنما حده
حد عبد .
قال مالك : والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين . والعبد يطلق الحرة تطليقتين .
وتعتد ثلاثة قروء .
قال مالك : في الرجل تكون تحته الأمة ، ثم يبتاعها فيعتقها . إنها تعتد عدة الأمة حيضتين .
ما لم يصبها . فإن أصابها بعد مليكه إباها ، قبل عتاقها ، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة .
( 25 ) باب جامع عدة الطلاق
70 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ،
عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة
أو حيضتين . ثم رفعتها حيضتها . فإنها تنتظر تسعة أشهر . فإن بان بها حمل فذلك . وإلا
اعتدت بعد التسعة الأشهر ، ثلاثة أشهر ، ثم حلت .
وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الطلاق
للرجال . والعدة للنساء .
هامش
( ما لم يصبها ) يجامعها .
70 - ( ثم رفعتها حيضتها ) أي لم تأتها .