تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
قال مالك : ومثل ذلك ، الحد . يقع على العبد . ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد . فإنما حده حد عبد . قال مالك : والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين . والعبد يطلق الحرة تطليقتين . وتعتد ثلاثة قروء . قال مالك : في الرجل تكون تحته الأمة ، ثم يبتاعها فيعتقها . إنها تعتد عدة الأمة حيضتين . ما لم يصبها . فإن أصابها بعد مليكه إباها ، قبل عتاقها ، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة . ( 25 ) باب جامع عدة الطلاق 70 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : قال عمر بن الخطاب : أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين . ثم رفعتها حيضتها . فإنها تنتظر تسعة أشهر . فإن بان بها حمل فذلك . وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ، ثلاثة أشهر ، ثم حلت . وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : الطلاق للرجال . والعدة للنساء .
هامش
( ما لم يصبها ) يجامعها . 70 - ( ثم رفعتها حيضتها ) أي لم تأتها .