65 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر طلق له ، في مسكن
حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وكان طريقة إلى المسجد . فكان يسلك الطريق الأخرى ، من
أدبار البيوت ، كراهية أن يستأذن عليها . حتى راجعها .
66 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة
يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء ، على من الكراء ؟ فقال سعيد بن المسيب : على زوجها .
قال : فإن لم يكن عند زوجها ؟ قال : فعليها . قال : فإن لم يكن عندها ؟ قال : فعلى الأمير .
( 23 ) باب ما جاء في نفقة المطلقة
67 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف ، عن فاطمة بنت قيس ، أنه أبا عمرو بن حفص طلقها البتة . وهو
غائب بالشام . فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته . فقال : والله مالك علينا من شئ . فجاءت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ( ليس لك عليه نفقة ) وأمرها أز تعتد في بيت
أم شريك . ثم قال ( تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدى عند عبد الله بن أم مكتوم . فإنه
رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ، فإذا حللت فآذنيني ) قالت : فلما حللت ذكرت له ، أن
هامش
66 - ( على من الكراء ) في مدة العدة . ( فإن لم يكن عند زوجها ) شئ للكراء .
67 - ( البتة ) يعني بها آخرة الثلاث تطليقات . ( تلك امرأة يغشاها أصحابي ) أي يلمون بها ،
ويردون عليها ، ويزورونها . لصلاحها . وكانت كثيرة المعروف والنفقة في سبيل الله ، والتضييف للغرباء من
المهاجرين وغيرهم .