معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هاشم خطباني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما أبو جهم
فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . انكحي أسامة بن زيد )
قالت : فكرهته . ثم قال ( انكحي أسامة بن زيد ) فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا .
واغتبطت به .
أخرجه مسلم في : 18 - كتاب الطلاق ، 6 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ، حديث 35 .
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ، 856 ، بتحقيق أحمد محمد شاكر .
68 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى
تحل . وليست لها نفقة . إلا أن تكون حاملا ، فينفق عليها ، حتى تضع حملها .
قال مالك : وهذا الامر عندنا .
( 24 ) باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها
69 - قال مالك : الامر عندنا في طلاق العبد الأمة ، إذ طلقها وهي أمة ، ثم عتقت بعد ،
فعدتها عدة الأمة . لا يغير عدتها عتقها . كانت له عليها رجعة . أو لم تكن له عليها رجعة .
لا تنتقل عدتها .
هامش
( فلا يضع عصاه عن عاتقه ) أي كثير الأسفار . أو كثير الضرب للنساء .
( اغتبطت به ) أي حصل لي منه ما قرت عيني به ، وما يغبط فيه ويتمنى .
69 - ( بعد ) أي بعد الطلاق .