تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
57 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبى بكر ابن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : إذ دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما . ولا رجعة له عليها . 58 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، ن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : إذ طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها . قال مالك : وهو الامر عندنا . 59 - وحدثني عن مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، مولى المهري ، أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، كانا يقولان إذ طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ، فقد بانت منه وحلت . 60 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب ، وسليمان ابن يسار ، أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء . 61 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع ابن شهاب يقول : عدة المطلقة الأقراء . وإن تباعدت . 62 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن رجل من الأنصار ، أن امرأته سألته الطلاق . فقال لها : إذا حضت فآذنيني . فلما حاضت آذنته . فقال : إذ طهر فآذنيني .
الموطأ — صفحة 578 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك