57 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبى بكر
ابن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، أنهم كانوا يقولون : إذ دخلت المطلقة
في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما . ولا رجعة له عليها .
58 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، ن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : إذ طلق
الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها .
قال مالك : وهو الامر عندنا .
59 - وحدثني عن مالك ، عن الفضيل بن أبي عبد الله ، مولى المهري ، أن القاسم بن
محمد ، وسالم بن عبد الله ، كانا يقولان إذ طلقت المرأة فدخلت في الدم ، من الحيضة الثالثة ،
فقد بانت منه وحلت .
60 - وحدثني عن مالك ، أنه بلغه عن سعيد بن المسيب ، وابن شهاب ، وسليمان ابن يسار ، أنهم كانوا يقولون : عدة المختلعة ثلاثة قروء .
61 - وحدثني عن مالك ، أنه سمع ابن شهاب يقول : عدة المطلقة الأقراء . وإن تباعدت .
62 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن رجل من الأنصار ، أن امرأته سألته
الطلاق . فقال لها : إذا حضت فآذنيني . فلما حاضت آذنته . فقال : إذ طهر فآذنيني .
الموطأ — صفحة 578
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٧٨