قال مالك : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب ، أنه
قال : يحير زوجها الأول إذا جاء ، في صداقها أو في امرأة ه
.
قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ، في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنا ،
ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت : أنه إن دخل بها زوجها
الاخر ، أولم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها ، إليها .
قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى ، في هذا ، وفي المفقود .
( 21 ) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض
53 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض .
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تظهر ، ثم إن شاء أمسك بعد .
وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) .
أخرجه البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 1 - باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .
ومسلم في : 18 - كتاب الطلاق ، 1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، حدثنا يحيى بن
يحيى التميمي .
54 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ،
هامش
53 - ( أمسك بعد ) أي بعض الطهر من الحيض الثاني .