تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
قال مالك : وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب ، أنه قال : يحير زوجها الأول إذا جاء ، في صداقها أو في امرأة ه . قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب قال ، في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنا ، ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت : أنه إن دخل بها زوجها الاخر ، أولم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها ، إليها . قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلى ، في هذا ، وفي المفقود . ( 21 ) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 53 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تظهر ، ثم إن شاء أمسك بعد . وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) . أخرجه البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 1 - باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء . ومسلم في : 18 - كتاب الطلاق ، 1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي . 54 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين ،
هامش
53 - ( أمسك بعد ) أي بعض الطهر من الحيض الثاني .
الموطأ — صفحة 576 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك