تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
51 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول ، من أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد . ليس بيد غيره من طلاق ه شئ . فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه ، ( 19 ) باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل قال مالك : ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ، نفقة وإن كانت حاملا . إذ لم يكن له عليها رجعة . قال مالك ، وليس على حر أن يسترضع لابنه ، وهو عبد قوم آخرين . ولا على عبد أن نيفق من ماله على ما يملك سيده ، إلا بإذن سيده . ( 20 ) باب عدة التي تفقد زوجها 52 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر ابن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين . ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا . ثم تحل . قال مالك : وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها وجها أو لم يدخل بها . فلا سبيل لزوجها الأول إليها . قال مالك : وذلك الامر عندنا . وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج ، فهو أحق بها .
الموطأ — صفحة 575 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك