51 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول ، من أذن لعبده أن
ينكح ، فالطلاق بيد العبد . ليس بيد غيره من طلاق ه شئ . فأما أن يأخذ الرجل أمة
غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه ،
( 19 ) باب نفقة الأمة إذا طلقت وهى حامل
قال مالك : ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ، نفقة
وإن كانت حاملا . إذ لم يكن له عليها رجعة .
قال مالك ، وليس على حر أن يسترضع لابنه ، وهو عبد قوم آخرين . ولا على عبد أن
نيفق من ماله على ما يملك سيده ، إلا بإذن سيده .
( 20 ) باب عدة التي تفقد زوجها
52 - حدثني يحيى عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر
ابن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربع سنين . ثم تعتد
أربعة أشهر وعشرا . ثم تحل .
قال مالك : وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فدخل بها وجها أو لم يدخل بها . فلا سبيل
لزوجها الأول إليها .
قال مالك : وذلك الامر عندنا . وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج ، فهو أحق بها .
الموطأ — صفحة 575
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٧٥