( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد
47 - حدثني يحيى عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ، أن نفيعا ، مكاتبا
كان لام سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة . فطلقها اثنتين ثم أراد
أن يراجعها . فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند
الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك .
48 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن نفيعا ، مكاتبا
كان لام سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى عثمان بن عفان فقال :
حرمت عليك .
49 - وحدثني عن مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
أن نفيعا ، مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، استفتى زيد بن ثابت . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال زيد بن ثابت : حرمت عليك .
50 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : إذ طلق العبد
امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . حرة كانت أو أمة . وعدة
الحرة ثلاث حيض . وعدة الأمة حيضتان .
هامش
47 - ( الدرج ) موضع بالمدينة .