تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ولها الميراث ، ولا عدة عليها . وإن دخل بها ثم طلقها ، فلها المهر كله ، والميراث . البكر والثيب في هذه عندنا سواء . ( 17 ) باب ما جاء في متعة الطلاق 45 - حدثني يحيى عن مالك ، انه بلغه أن عبد الرحمن بن عوق طلق امرأة له . فمتع بوليدة . وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة . إلا التي تطلق ، وقد فرض لها صداق ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . 46 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : لكل مطلقة متعة . قال مالك : وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك . قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف . في قليلها ولا كثيرها .
الموطأ — صفحة 573 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك