قال مالك : وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ولها الميراث ،
ولا عدة عليها . وإن دخل بها ثم طلقها ، فلها المهر كله ، والميراث . البكر والثيب في هذه
عندنا سواء .
( 17 ) باب ما جاء في متعة الطلاق
45 - حدثني يحيى عن مالك ، انه بلغه أن عبد الرحمن بن عوق طلق امرأة له . فمتع
بوليدة .
وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة .
إلا التي تطلق ، وقد فرض لها صداق ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها .
46 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، أنه قال : لكل مطلقة متعة .
قال مالك : وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك .
قال مالك : ليس للمتعة عندنا حد معروف . في قليلها ولا كثيرها .
الموطأ — صفحة 573
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٧٣