من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين - .
قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا . وإن أكذب نفسه جلد الحد .
والحق به الولد . ولم ترجع إليه أبدا . وعلى هذه ، السنة عندنا ، التي لاشك فيها ،
ولا اختلاف .
قال مالك : وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا . ليس له عليها فيه رجعة ، ثم أنكر
حملها . لاعنها إذا كانت حاملا . وكان حملها يشبه أن يكون منه . إذ ادعته . ما لم يأت
دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه . فلا يعرف أنه منه .
قال : فهذا الامر عندنا . والذي سمعت من أهل العلم .
قال مالك : وإذا قذف الرجل امرأته ، بعد أن يطلقها ثلاث ا . وهي حامل . ويقر بحملها .
ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها ، جلد الحل . ولم يلاعنها . إن أنكر حملها بعد
أن يطلقها ثلاثا ، لاعنها .
قال : وهذا الذي سمعت .
قال مالك : والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه . ويجرى مجرى الحر في ملاعنته . غير أنه
ليس على من قذف مملوكة حد .
قال مالك : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج
هامش
( ويدرأ ) يدفع . ( العذاب ) أي حد الزنا . ( ادعته ) أي ادعت أنه منه .
( جلد الحد ) لأنه قذف أجنبية .