تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين - . قال مالك : السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا . وإن أكذب نفسه جلد الحد . والحق به الولد . ولم ترجع إليه أبدا . وعلى هذه ، السنة عندنا ، التي لاشك فيها ، ولا اختلاف . قال مالك : وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا . ليس له عليها فيه رجعة ، ثم أنكر حملها . لاعنها إذا كانت حاملا . وكان حملها يشبه أن يكون منه . إذ ادعته . ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه . فلا يعرف أنه منه . قال : فهذا الامر عندنا . والذي سمعت من أهل العلم . قال مالك : وإذا قذف الرجل امرأته ، بعد أن يطلقها ثلاث ا . وهي حامل . ويقر بحملها . ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها ، جلد الحل . ولم يلاعنها . إن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا ، لاعنها . قال : وهذا الذي سمعت . قال مالك : والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه . ويجرى مجرى الحر في ملاعنته . غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد . قال مالك : والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج
هامش
( ويدرأ ) يدفع . ( العذاب ) أي حد الزنا . ( ادعته ) أي ادعت أنه منه . ( جلد الحد ) لأنه قذف أجنبية .