تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس . فقال : يا رسول الله . أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فأت بها ) . قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثا . قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال مالك ، قال ابن شهاب : فكانت تلك ، بعد ، سنة المتلاعنين . أخرجه البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 4 - باب من أجاز طلاق الثلاث . ومسلم في : 19 - كتاب اللعان ، حديث 1 . 35 - وحدثني عن مالك ، عن نفاع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانتفل من ولدها . ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما . وألحق الولد بالمرأة . أخرجه البخاري في : 68 - كتاب الطلاق ، 35 باب يلحق الولد بالملاعنة . ومسلم في : 19 - كتاب اللعان ، حديث 8 . قال مالك : قال الله تبارك وتعالى - والذين يرمون أن أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشاهده أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أنه لعنة الله عليه إن كان
هامش
( وفي صاحبتك ) أي زوجتك . ( فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين ) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا . فتحرم عليه بمجرد اللعان تحريما مؤبدا ، ظاهرا وباطنا ، سواء صدقت أو صدق . 35 - ( وانتفل ) أي تبرأ . ( يرمون أزواجهم ) يقذفونهم بالزنا .
الموطأ — صفحة 567 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك