إحداهن فأصابها . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والذين يرمون أزواجهم - فهن
من الأزواج . وعلى هذا ، الامر عندنا .
قال مالك : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية .
أو اليهودية ، لاعنها .
قال مالك ، في الرجل يلاعن امرأته فينزع ، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ، ما لم
يلتعن في الخامسة : إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد . ولم يفرق بينهما .
قال مالك ، في الرجل يطلق امرأته . فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة : أنا حامل .
قال : إن أنكر زوجها حملها ، لاعنها
قال مالك ، في الأمة المملوكة لاعنها زوجها ثم يشتريها : إنه لا يطؤها ، وإن ملكها .
وذلك أن السنة مضت ، أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا .
قال مالك : إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس لها إلا نصف الصداق
( 14 ) باب ميراث ولد الملاعنة
36 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة
وولد الزنا : أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى . وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث
هامش
( فينزع ) أي يرجع .
36 - ( الملاعنة ) بفتح العين وكسرها . وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها . ( حقها ) بالنصب .
بدل من ضمير ورثته .