تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
إحداهن فأصابها . وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - والذين يرمون أزواجهم - فهن من الأزواج . وعلى هذا ، الامر عندنا . قال مالك : والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة ، أو الأمة المسلمة ، أو الحرة النصرانية . أو اليهودية ، لاعنها . قال مالك ، في الرجل يلاعن امرأته فينزع ، ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ، ما لم يلتعن في الخامسة : إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد . ولم يفرق بينهما . قال مالك ، في الرجل يطلق امرأته . فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت المرأة : أنا حامل . قال : إن أنكر زوجها حملها ، لاعنها قال مالك ، في الأمة المملوكة لاعنها زوجها ثم يشتريها : إنه لا يطؤها ، وإن ملكها . وذلك أن السنة مضت ، أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا . قال مالك : إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس لها إلا نصف الصداق ( 14 ) باب ميراث ولد الملاعنة 36 - حدثني يحيى عن مالك ، أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى . وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث
هامش
( فينزع ) أي يرجع . 36 - ( الملاعنة ) بفتح العين وكسرها . وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها . ( حقها ) بالنصب . بدل من ضمير ورثته .
الموطأ — صفحة 569 | محمد فؤاد عبد الباقي / الإمام مالك