32 - وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ، أنها اختلعت
من زوجها بكل شئ لها . فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر .
قال مالك ، في المفتدية التي تفتدي من زوجها : أنه إذا علم أن زوجها أضربها ، وضيق
عليها ، وعليم أنه ظالم لها ، مضى الطلاق . ورد عليها مالها .
قال فهذا الذي كنت أسمع . واذى كنت أسمع . والذي عليه أمر الناس عندنا .
قال مالك : لا بأس بأن تفتدي المراة من زوجها ، بأكثر مما أعطاها .
( 12 ) باب طلاق المختلعة
33 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي
وعمها إلى عبد الله بن عمر . فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان . فبلغ
ذلك عثمان بن عفان ، فلم ينكره . وقال عبد الله بن عمر : عدتها عدة المطلقة . وحدثني عن مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ،
كانوا يقولون : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة . ثلاثة قروء .
قال مالك ، في المفتدية : إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد . فإن هو نكحها ،
ففارقها قبل أن يمسها ، لم يكن له عليها عدة من الطلاق الاخر . وتبنى على عدتها
الأولى .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
هامش
( ثلاثة قروء ) القرء الحيض . وجمعه أقراء وقروء وأقرؤ . والقرء أيضا الطهر ، وهو من الأضداد .