البقية موالي أمه . وإن كانت مولاة . وإن كانت عربية ورثت حقها . وورث إخوته لأمه
حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين .
قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
( 15 ) باب طلاق البكر
37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن
محمد بن إياس بن البكير ، أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . ثم بدا له
أن ينكحها . فجاء فذهبت معه أسأل له . فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن
ذلك . فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة .
قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل .
38 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر
ابن العاص ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قبل أن يمسها . قال عطاء : فقلت إنما طلاق البرك
واحدة . فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص : إنما أنت قاص . الواحدة تبينها ، والثلاثة
تحرمها حتى تنكح زوجها غيره .
هامش
( مولاة ) أي معتقة . ( عربية ) أي حرة .
38 - ( إنما أنت قاص ) أي صاحب قصص ومواعظ ، لا تعلم غوامض الفقه . ( تبينها ) أي تجعلها
بائنا . فلا يعيدها إلا بعقد جديد ، وصداق .