تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموطأ — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
البقية موالي أمه . وإن كانت مولاة . وإن كانت عربية ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين . قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا . ( 15 ) باب طلاق البكر 37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس بن البكير ، أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها . ثم بدا له أن ينكحها . فجاء فذهبت معه أسأل له . فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك . فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : فإنما طلاقي إياها واحدة . قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . 38 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري ، عن عطاء بن يسار ، أنه قال : جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر ابن العاص ، عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، قبل أن يمسها . قال عطاء : فقلت إنما طلاق البرك واحدة . فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص : إنما أنت قاص . الواحدة تبينها ، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجها غيره .
هامش
( مولاة ) أي معتقة . ( عربية ) أي حرة . 38 - ( إنما أنت قاص ) أي صاحب قصص ومواعظ ، لا تعلم غوامض الفقه . ( تبينها ) أي تجعلها بائنا . فلا يعيدها إلا بعقد جديد ، وصداق .