( 19 ) باب نكاح العبيد
43 - حدثني يحيى عن مالك ، أن ه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول : ينكح العبد
أربع نسوة .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك .
قال مالك : والعبد مخالف للمحلل . إن أذن له سيده . ثبت نكاحه . وإن لم يأذن له
سيده . فرق بينهما . والمحلل يفرق بينهما على كل حال ، إذ أريد بالنكاح التحليل .
قال مالك ، في العبد إذا ملكته امرأته ، أو الزوج يملك امرأته : إن ملك كل واحد
منهما صاحبه ، يكون فسخا بغير طلاق . وإن تراجعا بنكاح بعد ، لم تكن تلك الفرقة
طلاقا .
قال مالك : والعبد إذا أعتقته امرأته ، إذ ملكته ، وهي في عدة منه ، لم يتراجعا إلا
بنكاح جديد .
( 20 ) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله
44 - حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن . وهن يغر مهاجرات . وأزواجهن ، حين أسلمن ، كفار . منهن بنت الوليد
ابن المغيرة . وكانت تحت صفوان بن أمية . فأسلمت يوم الفتح . وهرب زوجها صفوان بن أمية
من الاسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير . برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الموطأ — صفحة 543
مساهمون: محمد فؤاد عبد الباقي
ص٥٤٣