قال مالك : ومن باع أصل حائطه ، أو أرضه ، وفى ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه ،
فزكاة ذلك على المبتاع . وإن كان قد طاب وحل بيعه ، فزكاة ذلك على البائع . إلا أن
يشترطها على المبتاع .
( 21 ) باب ما لا زكاة فيه من الثمار
36 - قال مالك : إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر ، وما يقطف
منه أربعة أوسق من الزبيب ، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، وما يحصد منه
أربعة أوسق من القطنية ، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض . وإنه ليس عليه في شئ
من ذلك زكاة . حتى يكون في الصنف الواحد من التمر ، أو في الزبيب ، أو في الحنطة ،
أو في القطنية ، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم . كما قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) .
وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ، ففيه الزكاة . فإن
لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه . وتفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق .
وإن اختلفت أسماؤه وألوانه ، فإن يجمع بعضه إلى بعض ، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة . فإن
لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه وكذلك الحنطة كلها . السمراء والبيضاء والشعير والسلت ،
كل ذلك صنف واحد . فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق ، جمع عليه بعض
هامش
( حائطه ) بستانه . ( المبتاع ) . المشترى .
36 - ( ما يجد ) يقطع ويصرم .