قال : ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة . ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة ، حتى
يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ، ويقبض صاحبها ثمنها .
( 23 ) باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
37 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن سليمان بن يسار ، عن عراك
ابن مالك ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه
صدقة ) .
أخرجه البخاري في : 24 - كتاب الزكاة ، 46 - باب ليس على المسلم في عبد صدقة .
ومسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 2 - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، حديث 8 .
38 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، أنه أهل الشام قالوا
لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فأبى . ثم كتب إلى عمر بن الخطاب .
فأبى عمر . ثم كلموه أيضا ، فكتب إلى عمر . فكتب إليه عمر : إن أحبوا فخذها منهم .
وارددها عليهم . وارزق رقيقهم .
قال مالك : معنى قوله ، رحمه الله ( وارددها عليهم ) يقول : على فقرائهم .
39 - وحدثني عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، أنه قال : جاء
هامش
( القضب ) نبات يشبه البرسيم ، للدواب يعلف .