فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز .
ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز .
وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا .
ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز .
والمستحب فيه ستة : الطهارة
شرح
وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من
لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر
الاكتفاء بإصابة موضعه .
قوله : ( فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو
قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز ) .
والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة ،
وتحقق المشاركة في الثاني ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : ( وإن أصابت
إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزاك ) ( 1 ) .
قوله : ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ) .
أي : وكذا لا يحصل الاجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة ، لعدم
تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة .
قوله : ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ) .
ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل 10 :
72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1 .