تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز . ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز . وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا . ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز .
والمستحب فيه ستة : الطهارة
شرح
وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع وجوده ، لأنه المعروف الآن من لفظ الجمرة ، ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه ، أما مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه . قوله : ( فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز ، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز ) . والفرق بين المسألتين تحقق الإصابة بفعله في الأول من غير مشاركة ، وتحقق المشاركة في الثاني ، وفي صحيحة معاوية بن عمار : ( وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزاك ) ( 1 ) . قوله : ( وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا ) . أي : وكذا لا يحصل الاجزاء مع الشك في وصولها إلى الجمرة ، لعدم تحقق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة . قوله : ( والمستحب فيه ستة : الطهارة ) . ما اختاره المصنف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل 10 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 6 ح 1 .