أما الأول : فالواجب فيه : النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما
يسمى رميا ،
شرح
موضع الجمار فرجمه ) ( 1 ) .
قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ) .
وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل ، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع
الحج والتعرض للأداء فغير لازم ، وإن كان التعرض لذلك كله أولى .
وتجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ، كما في
نظائره .
قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصيات ) .
هذا قول علماء الاسلام ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كرواية أبي بصير
قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست
حصيات فقال : ( خذ واحدة من تحت رجلك ) ( 2 ) .
ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : رجل
رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : ( يعيدها إن شاء
من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى
الجمار ) ( 3 ) .
قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 437 / 1 ، وفي الوسائل 10 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 5 .
مرسلا عن النبي والأئمة عليهم السلام .
( 2 ) الكافي 4 : 483 / 4 ، الفقيه 2 : 285 / 1397 ، الوسائل 10 : 218 أبواب العود إلى منى
ب 7 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، التهذيب 5 : 266 / 906 ، الوسائل 10 : 218 أبواب إلى منى
ب 7 ح 3 .