تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
أما الأول : فالواجب فيه : النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى رميا ،
شرح
موضع الجمار فرجمه ) ( 1 ) . قوله : ( أما الأول فالواجب فيه النية ) . وهي قصد الفعل طاعة لله عز وجل ، وأما ملاحظة الوجه وتعيين نوع الحج والتعرض للأداء فغير لازم ، وإن كان التعرض لذلك كله أولى . وتجب مقارنتها لأول الرمي ، واستدامتها حكما إلى الفراغ ، كما في نظائره . قوله : ( والعدد ، وهو سبع حصيات ) . هذا قول علماء الاسلام ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كرواية أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات فقال : ( خذ واحدة من تحت رجلك ) ( 2 ) . ورواية عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : ( يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ، ولا يأخذ من حصى الجمار ) ( 3 ) . قوله : ( وإلقاؤها بما يسمى رميا ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 437 / 1 ، وفي الوسائل 10 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 5 . مرسلا عن النبي والأئمة عليهم السلام . ( 2 ) الكافي 4 : 483 / 4 ، الفقيه 2 : 285 / 1397 ، الوسائل 10 : 218 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 / 3 ، التهذيب 5 : 266 / 906 ، الوسائل 10 : 218 أبواب إلى منى ب 7 ح 3 .
مدارك الأحكام — صفحة 7 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث